السيد محمد صادق الروحاني

37

فقه الصادق ( ع )

الفصل الثاني : في شرائط القصاص وهي خمسة الأول : الحرية الثاني : الاسلام ، إذا كان القاتل مسلما فلا يقتل مسلم بكافر ،